الفصل 73
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسمح لأية طائرة بالجولان الجوي إذا لم تكن تحمل على متنها الوثائق التي يفرضها التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالتسجيل والصلوحية للملاحة وبالاستغلال. تضبط بأمر قائمة هذه الوثائق وكذلك شروط تسليمها وسحبها وصلوحيتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون