الفصل 19
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل الامتياز المنصوص عليه بالفصل 18 من هذه المجلة الطائرة أو غرامة في صورة ضياعها أو هلاكها ويتبع الامتياز الطائرة أيا كانت الأيدي التي انتقلت إليها. ينقضي الامتياز بعد ثلاثة أشهر من نشأته إلا إذا قام الدائن خلال هذا الأجل بترسيم دينه بدفتر تسجيل الطائرات بعد أن تم الاعتراف بالتراضي بمبلغه أو عند التعذر بتقديم قضائية بشأنه. كما ينقضي الامتياز في الحالات التالية :
أ - البيع الجبري للطائرة. ب -تنازل الدائن أو الدائنين عنه. ج - التفويت اختياريا في الطائرة بشرط :
-أن يقع ترسيم كتب التفويت الاختياري بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. -أن يقع إشهار التفويت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على الأقل. أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي لآخر إشهار.
أ - البيع الجبري للطائرة. ب -تنازل الدائن أو الدائنين عنه. ج - التفويت اختياريا في الطائرة بشرط :
-أن يقع ترسيم كتب التفويت الاختياري بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. -أن يقع إشهار التفويت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على الأقل. أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي لآخر إشهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون