Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحكم المحكمة بإجراء البيع بعد ضبط شروطه وتعين القضية إلى الجلسة التي سيتم بها. والثمن الافتتاحي يعينه الدائن العاقل ويتم به البيع لفائدته إن لم تقع مزايدة أثناء البيع. وهذا الحكم لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. على أنه يمكن للمدين المعقول عليه إجراء بيع رضائي خلال أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ العقلة طبقا للصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل. يوجه المدين المعقول عليه إلى العدل المنفذ المكلف بالبيع مكتوبا يعلمه فيه بالعروض التي تلقاها مع ذكر اسم ولقب المشتري المحتمل وكذلك الأجل الذي يقترح أن يؤمن خلاله المعروض. ويقوم العدل المنفذ المكلف بالبيع بتبليغ هذه البيانات إلى الدائن العاقل وكذلك الدائنين المعترضين بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولهؤلاء الدائنين أجل خمسة عشر يوما للإجابة ويعتبر عدم الإجابة قبولا. إذا أثبت الدائن العاقل أن الاقتراحات غير كافية يقوم العدل المنفذ برفع الطائرة لبيعها بالمزاد. باستثناء حالة عدم الموافقة على البيع بنية الإضرار بالمدين المعقول عليه فإن الدائن العاقل لا يتحمل أية مسؤولية. وفي كل الحالات يجب تأمين ثمن البيع ولا يمكن أن تنتقل الملكية أو تسلم الطائرة إلا عند القيام بهذا وفي صورة عدم القيام به خلال الأجل المتفق عليه يتم تنفيذ البيع الجبري بانتهاء أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإجراء البيع الرضائي يضاف إليه إن اقتضى الأمر أجل خمسة عشر يوما المحدد للدائنين لإعطاء إجاباتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟