الفصل 4
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز تسجيل أي طائرة مدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنوينن
تونسيين. يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة استثنائية في تسجيل الطائرات التي لا تستجيب إلى هذا الشرط.
تونسيين. يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة استثنائية في تسجيل الطائرات التي لا تستجيب إلى هذا الشرط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون