الفصل 55
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجري البيع بدائرة العقل العقارية في اليوم المعين من قبل المحكمة. ولا يجوز تاريخ البيع قبل ستة أسابيع من تاريخ محضر العقلة. ويضيف طالب العقلة إلى ملف القضية:
أ-محضر تعليق الإعلانات المحرر تطبيقا لأحكام الفصل 54 من هذه المجلة. ب- نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن الصحيفة اليومية الواقع بهما الإشهار.
أ-محضر تعليق الإعلانات المحرر تطبيقا لأحكام الفصل 54 من هذه المجلة. ب- نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن الصحيفة اليومية الواقع بهما الإشهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون