الفصل 21
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
ترتب الامتيازات غير الامتيازات المذكورة بالفصل 18 من هذه المجلة بعد الرهون التي تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات بتاريخ سابق لشأة هذه الامتيازات. في صورة بيع طائرة بالبلاد التونسية موظفة عليها حقوق في دولة طرف في اتفاقية جنييف المؤرخة في 19 جوان 1948 والمتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات فان الحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول منها تمارس دون المساس بالحقوق المعترف بها لضحايا الأضرار التي تسببت فيها هذه الطائرة على السطح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون