الفصل 78
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط القواعد الفنية المتعلقة بالجولان الجوي بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون