الفصل 40
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت العقلة غير محجرة أو كانت الطائرة غير قابلة للعقلة ولم يتمسك المستغل بذلك فإن تقديم ضمان كاف يحول دون الاعتراض التحفظي وكذلك ويعطي الحق في رفع اليد. ويعد الضمان كافيا إذا كان يغطي مبلغ الدين والمصاريف وكان مخصصا لخلاص الدائن لا غير أو إذا كان يغطي قيمة الطائرة إذا كانت أقل من مبلغ الدين والمصاريف .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون