الفصل 135
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على السلطة المحلية التي يرجع لها مكان الحادث أو الواقعة بالنظر إعلام الجمهورية المختص بكل أضرار لحقت من جرائه للأشخاص أو للأموال المنقولة أو للغير على السطح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون