Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لكل دائن بیده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم تحفظي على طائرته. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل دينهم لكن استخلاصه مهدد بالحظر يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم تحفظي على طائرات مدينهم بعد حصولهم على إذن في ذلك من رئيس بتونس. ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي فـي اجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو من الإذن إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا كان باطلا. وعلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني عند رفضها للترسيم أن تنص بهامش أو بأسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى او الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصالها به وسبب رفص الترسيم. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الحالات غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه. لا يمكن إجراء تحفظي على طائرة غير قابلة للعقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟