الفصل 60
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يحكم في مطالب الحلول أو الجلسات طبقا لأحكام الفصل 440 من مجلة المرافعات والتجارية. وفي صورة التأخير يقع الإشهار الجديد في الآجال الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 440 من مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون