Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم القيام بدعوى الاستحقاق أو بدعوى البطلان عشرة أيام على الأقل قبل اليوم المعين لإجراء البتة بواسطة عريضة يقدمها محام تتضمن تاريخ الجلسة بدائرة العقل العقارية بالمحكمة التي قضت بإجراء البيع ومستندات البطلان أو الاستحقاق وإلا سقط الحق في القيام بالدعوى. وعلى طالب العقلة أن يجيب على ذلك بتقرير في أجل خمسة أيام. والقيام بهذه الدعاوى لا يوقف إجراءات البيع. ولا يمكن الطعن في الحكم إلا بالتعقيب ويجب تقديم مطلب التعقيب في أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم. وتحط الآجال المنصوص عليها بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات والتجارية إلى نصفها. وتعتبر دعاوى البطلان المقام بها بعد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لاغية. وتتحول دعاوى الاستحقاق التي يتم القيام بها بعد ذلك الأجل أو بعد البتة حتما إلى اعتراضات على تسليم المبالغ الحاصلة من البيع وينظر فيها عند إجراء توزيع ثمن التبتيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟