Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 150 مكرر - 2

مجلة الطيران المدني

متوفر باللغة FR AR
مكرر (ثانيا) (أضيف بالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في
15 أوت 2005). يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفصل 150 (جديد) من هذه المجلة كل الشخص : يتعمد بصفة غير شرعية وباستعمال أداة أو مادة أو سلاح :
أ) ارتكاب فعل عنيف ضد شخص في مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي يسبب له او يمكن ان يسبب له جروحا خطيرة على معنى الفقرة الأولى من من الفصل 219 من المجلة. ب )تدمير مرافق المطاراو الحاق ضرر جسيم بها أو بطائرة في حالة عدم استخدام رابضة على أرضه أو تعطيل خدمات هذا المطار. وذلك بشرط أن يمس الفعل المشار إليه بالفقرة (أ) أو (ب) من هذا الفصل أو يكون من شأنه المساس بالسلامة داخل هذا المطار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟