الفصل 52
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجرى البيع الواقع إثر بجلسة العقل العقارية بالمحكمة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تعليق الإعلانات وإدراج نصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية فضلا عن طرق النشر الأخرى التي يمكن أن تأذن بها المحكمة بطلب من أحد الخصوم وعلى نفقته المسبقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون