الفصل 77
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطائرات التي عين لها مسلك دون نزول متوقع على تراب الجمهورية التونسية، أن تتبع المسلك المقرر لها وأن تعرف بهويتها بكل الوسائل الملائمة عند مرورها فوق النقاط المعينة لهذا الغرض ويجب على هذه الطائرات النزول بأقرب مطار ديواني إذا تلقت أمرا في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون