الفصل 122
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف عضو طاقم طائرة إذا لم يكن يحمل إجازة وكفاءة سارية الصلوحية مناسبة للوظائف التي يجب القيام بها. تضبط شروط تسليم وسحب الإجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون