Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كلما تسببت حقوق الارتفاق الجوية للأملاك الموظفة عليها في ضرر حال وثابت يمكن للمالك وكل صاحب حق الحصول على غرامة تضبط على قدر الأضرار التي لحقته. ويجب أن يصل مطلب في الحصول على الغرامة للوزير المكلف بالطيران المدني في أجل سنة بداية من تاريخ نشر الأمر المنصوص عليه بالفصل 99 من هذه المجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا يكون لاغيا. إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المعني بالأمر والوزير المكلف بالطيران المدني فإن النزاعات بخصوص هذه الغرامة يقع البت فيها من قبل المحاكم العدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟