الفصل 103
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
كلما تسببت حقوق الارتفاق الجوية للأملاك الموظفة عليها في ضرر حال وثابت يمكن للمالك وكل صاحب حق الحصول على غرامة تضبط على قدر الأضرار التي لحقته. ويجب أن يصل مطلب في الحصول على الغرامة للوزير المكلف بالطيران المدني في أجل سنة بداية من تاريخ نشر الأمر المنصوص عليه بالفصل 99 من هذه المجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا يكون لاغيا. إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المعني بالأمر والوزير المكلف بالطيران المدني فإن النزاعات بخصوص هذه الغرامة يقع البت فيها من قبل المحاكم العدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون