الفصل 3
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للطائرات الجولان الا اذا كانت مسجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون