الفصل 134
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد الطائرة أن يصرح حالا لأقرب مصلحة جولان جوي بكل حادث أو واقعة تتصل أو يمكن أن تؤثر على السلامة الجوية سواء حصلت فوق الأرض أو في الفضاء الجوي التونسي. إذا لم يتمكن قائد الطائرة من القيام بالتصريح بالحادث لمصلحة الجولان الجوي فإن هذا الأخير يحمل على أي عضو من أعضاء الطاقم أو إذا تعذر ذلك على مستغل الطائرة أو السلطة المحلية أو العسكرية القريبة. ويتم التصريح في هذه الحالة لدى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات التابع للوزارة المكلفة بالطيران المدني. ويجب إعلام مكتب التحقيقات المذكور بكل حادث أو واقعة يحصل خارج الفضاء الجوي التونسي لطائرة مسجلة بالبلاد التونسية أو مستعملة من قبل مستغل متحصل على رخصة استغلال مسلمة من الوزير المكلف بالطيران المدني. تضبط بأمر إجراءات التحقيق الفني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون