الفصل 87
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تصنف المطارات حسب معايير تضبط بأمر. ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني صنف كل مطار مدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون