الفصل 93 - 6
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(سادسا) (أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 2004). يجب على صاحب اللزمة هدم البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها وعلى حسابه ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون