Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تكون ممارسة أنشطة الطيران المدني حسب طبيعة النشاط إما حرة في حدود التشريع الجاري به العمل وإما خاضعة لترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط بأمر قائمة الأنشطة الحرة والأنشطة الخاضعة لترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟