الفصل 136
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تكون ممارسة أنشطة الطيران المدني حسب طبيعة النشاط إما حرة في حدود التشريع الجاري به العمل وإما خاضعة لترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط بأمر قائمة الأنشطة الحرة والأنشطة الخاضعة لترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون