الفصل 28
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة هلال الطائرة أو تضررها يحل الدائن المرتهن محل المالك بقدر مبلغ دينه فيما يتعلق بحق طلب غرامة يجب أن يطلب المؤمن قائمة في ترسيم الرهون قبل دفع أية غرامة. لا يكون مبرئا دفع أية غرامة دون مراعاة لحقوق الدائنين المرتهنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون