Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمنح الإذن بإجراء وكذلك رفع اليد حسب الصيغ والآجال الواردة بمجلة المرافعات والتجارية في مادة الأذون على العرائض. ويجوز ان يشترط لمنح الإذن بإجراء أن يقدم كفيلا أو ضمانا صحيحا، وتقديم الكفيل واجب إذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. ويحدد القرار القاضي باجواء العقلة الأجل الذي يجب على أن يرفع فيه دعواه إلى الحاكم المختص دون ان يتجاوز الأجل شهرا وإن لم ترفع فيه فإن تعتبر لاغية وتبرأ ذمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟