الفصل 41
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح الإذن بإجراء وكذلك رفع اليد حسب الصيغ والآجال الواردة بمجلة المرافعات والتجارية في مادة الأذون على العرائض. ويجوز ان يشترط لمنح الإذن بإجراء أن يقدم كفيلا أو ضمانا صحيحا، وتقديم الكفيل واجب إذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. ويحدد القرار القاضي باجواء العقلة الأجل الذي يجب على أن يرفع فيه دعواه إلى الحاكم المختص دون ان يتجاوز الأجل شهرا وإن لم ترفع فيه فإن تعتبر لاغية وتبرأ ذمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون