Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت
-. (2005
1- يعاقب بالسجن مدة عشرين سنة وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل شخص على متن طائرة وهي. حالة طيران يستولي عليها بصفة غير شرعية باستعمال
العنف أو التهديد به أوممارسة سيطرته عليها
2- لتطبيق أحكام هذا الفصل و أحكام الفصل 150 مكرر :
تعد الطائرة في حالة طيران منذ الوقت الذي منذ الوقت الذي تنتهي فيه عملية صعود المسافرين وتغلق فيه كافة الأبواب الخارجية للطائرة إلى الوقت الذي يفتح فيه أحد
هذه الأبواب لغرض نزول المسافرين. وفي حالة الهبوط الاضطراري للطائرة تعد حالة الطيران متواصلة إلى أن تتكفل السلط المختصة مباشرة بالطائرة والأشخاص والممتلكات الموجودة على متنها. - وتعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن شريح الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخدام في كل الحالات كامل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟