الفصل 151
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب طبقا لأحكام المجلة الجنائية كل من وضع بنية التدليس علامة حجز على سند نقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون