الفصل 139
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الأجنبية ممارسة أنشطة الطيران المدني على التراب التونسي إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات تخضع ممارسة الأشخاص الأجانب لهذه الأنشطة إلى التشريع الجاري به العمل المنظم للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون