Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الأجنبية ممارسة أنشطة الطيران المدني على التراب التونسي إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات تخضع ممارسة الأشخاص الأجانب لهذه الأنشطة إلى التشريع الجاري به العمل المنظم للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟