الفصل 145
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة شهر وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار (12. 000 دينار) أو بإحدى العقوبتين فقط كل قائد طائرة: 1-يقوم بالطيران دون أن تكون بحوزته الوثائق التي تقتضيها الجاري بها العمل. 2-يخالف الأحكام المتعلقة بمسك وإعداد الوثائق الواجب حملها أو كل الوثائق الأخرى التي تهم الطائرة. 3-يقوم بالنزول أو الإقلاع خارج مطار دون إذن مسبق من السلطة المختصة. 4-يقوم بالطيران بواسطة طائرة غير مسجلة أو لم تكن لها إما الرخص القانونية أو القابلية للملاحة أو انتهت صلوحيتها. 5-يقوم بالطيران فوق مجمع سكني أو أي مكان آخر آهل بالسكان على ارتفاع دون الارتفاع الذي تقتضيه الجاري بها العمل. 6-يقوم دون ضرورة بالطيران أو بمناورة من شأنها أن تعرض للخطر الأشخاص الراكبين على متن الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على سطح الأرض. 7-يستعمل دون ترخيص طائرة للقيام بتمارين بهلوانية أو توازنية. 8- يقوم فوق مجمع سكني بتمارين بهلوانية وخاصة منها التي تشتمل على تغييرات عنيفة في العلو أو في ارتكاز الطائرة أو على مناورات من شأنها أن تحدث خطرا على السلامة العمومية. 9-لم يعلم حالا السلط المختصة بكل حادث طائرة وصل إلى علمه. 10-يرفض دون سبب المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وفي صورة وجود راكب أو عدة ركاب على متن الطائرة فإن الخطية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها من 1 إلى 8 بهذا الفصل ترفع إلى ثمانية وأربعين ألف دينار (48. 000 دينار) ومدة السجن إلى ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون