الفصل 135
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تقع إحالة المحاضر المحررة حسب الشروط المذكورة بالفصل 134 من هذه المجلة عن طريق التسلسل الإداري إلى الجمهورية للتتبع مع إحالة نسخة منها إلى السلطة المينائية. على المخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي وأجري ضده التتبع العدلي أن يقدم ضمانا ماليا يساوي اقصي مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة بالفصل 143 من هذه المجلة
المرتكبة إلى أن يجرى المنصوص عليه بالفصل 143 من هذه المجلة أو يصدر نهائي في شأنه. يمكن أن تحجز السفينة أو الممتلكات المنقولة الراجعة للمخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي بصفة مؤقتة وعلى نفقته الي حين دفع الضمان المالي.
المرتكبة إلى أن يجرى المنصوص عليه بالفصل 143 من هذه المجلة أو يصدر نهائي في شأنه. يمكن أن تحجز السفينة أو الممتلكات المنقولة الراجعة للمخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي بصفة مؤقتة وعلى نفقته الي حين دفع الضمان المالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون