الفصل 106
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن لا يتجاوز بقاء البضائع بالموانئ البحرية التجارية المدة المنصوص عليها بالنظام الخاص بكل ميناء. ويمكن للسلط المينائية أو المستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال الميناء وسلامة السفن والمرافقة المينائية وأمنها والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة. التنبيه بأية وسيلة تترك اثرا كتابيا على من لهم حق في البضائع أو من ينوبهم لرفع هذه البضائع في أجل محدد. وفي صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بنقل هذه البضائع بعد إعلام المصالح الديوانية، سواء داخل الميناء أو خارجه بأماكن خاضعة للمراقبة الديوانية على نفقة ومسؤولية من لهم الحق في البضاعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون