الفصل 125
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة مجالس استشارية تسمى على التوالي "المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية" و "المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري" و " مجلس الوطني للموانئ الترفيهية" تكلف هذه الهياكل كل حسب اختصاصه
بإبداء الرأي خاصة فيما يلي :
. تطوير البنية الأساسية المينائية وصيانتها،
. الاستغلال و التصرف في الملك العمومي للموانئ والمعدات والتجهيزات المينائية.
. تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات بالموانئ البحرية وتحديثها وتنمية قدرتها التنافسية.
. قواعد السلامة والأمن و والنظافة وحماية البيئة
. الأنشطة بالموانئ البحرية
تضبط تركيبة كل مجلس وسير عمله بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
بإبداء الرأي خاصة فيما يلي :
. تطوير البنية الأساسية المينائية وصيانتها،
. الاستغلال و التصرف في الملك العمومي للموانئ والمعدات والتجهيزات المينائية.
. تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات بالموانئ البحرية وتحديثها وتنمية قدرتها التنافسية.
. قواعد السلامة والأمن و والنظافة وحماية البيئة
. الأنشطة بالموانئ البحرية
تضبط تركيبة كل مجلس وسير عمله بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون