الفصل 26
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها الورثة الشريطة أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم بطلب كتابي إلى الوزير اللذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر في أجل أقصاه سنة أشهر من تاريخ الوفاة ويحصل علي موافقته وفي صورة عدم حصول اتفاق كتابي في الأجل المذكور يتم فسخ دون تعويض. ولضمان استمرارية استغلال الميناء يمكن للسلطة المينائية أن تتولى خلال هذه الفترة التصرف في الميناء على نفقة صاحب اللزمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون