الفصل 84
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة حضور مالك السفينة أو قائدها أو مستغلها أو من ينوبهم في الأثناء وقبل إتمام البيع أو الإتلاف يمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد فورا بإصلاح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء وأداء المصاريف التي بذلتها السلطة المينانية في الغرض. وفي حالة عدم الوفاء بالتعهد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في اجل ثمانية أيام من تاريخه تستأنف السلطة المينائية إجراءات البيع أو الإتلاف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الحاصل لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون