الفصل 6
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق هذه المجلة يعتبر :
أ. سلطة مينائية : الهيكل العمومي المكلف خاصة بممارسة الضابطة المينائية بالموانئ البحرية وبالتصرف في الملك العمومي للموانئ البحرية وحمايته وصيانته و بالمراقبة الأنشطة المينائية والتنسيق بين المتدخلين بالميناء. وتشمل السلطة المينائية أمر وضباط الميناء وهم الأعوان الممثلون لها والمكلفون يتطبيق أحكام هذه المجلة بالميناء. وترجع السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية إلى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
ب. سلطة بحرية : السلطة كما تم تعريفها بمجلة الشغل البحري والمجلة التأديبية والجزائية البحرية
ت . مستغل الميناء : لكل هيكل عمومي أو خاص يستغل ميناء بحريا بأكمله بمقتضى القانون أو لزمة.
ث المتدخل بالميناء : كل أو معنوي يقدم خدمات بالميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ج . الميناء البحري : كل مكان مهيا للاحتماء والقبول السفن ورسوها بما في ذلك المساحات البحرية والبرية الداخلة ضمن الملك العمومي للموانئ :
ويتكون الميناء البحري من :
حرم الميناء : المنطقة الأرضية المسيجة أو المحددةحسب صنف الميناء والمتصلة بالأحواض والمهيأة للقيام بعمليات الشحن والتفريغ وتخرين وعبور البضائع وركوب ونزول الأشخاص يخضع حرم الميناء المراقبة السلطة المنائية و الديوانة وشرطة الحدود.
منطقة الإرساء المكشوفة : هي المنطقة البحرية التابعة للميناء المخصص للسفن لرمي المخطاف والترقب.
قتال الدخول : الفضاءات البحرية المخصصة لدخول السفن وخروجها من الميناء.
- مرافق الميناء : جميع المنشآت الأرضية والبحرية المهيأة لقبول السفن وتتركب خاصة من منشآت حماية الميناء ومنشآت لرسو السفن والأرصفة والمحطات المينائية والأحواض والمسطحات
- البنية الفوقية المينائية : جميع البنايات والتجهيزات والأماكن المهيأة المخصصة لخدمة السفن والبضائع والأشخاص.
ح. محطة مينائية : جزء من الميناء يخصص للقيام بعمليات شحن وتفريغ وخزن نوع معين من البضائع أو الحاويات أو المجرورات أو لاستقبال المسافرين او السياح تشتمل المحطة المينانية على رصيف أو أكثر مجهز بالمعدات المينائية اللازمة لاستغلاله وعلى الفضاءات المتاخمة للرصيف المعدة للقيام بكل العمليات التي تسبق أو تلي شحن هذه البضائع والحاويات والمجرورات وتفريغها وصعود المسافرين والسيارات و السياح و نزولهم.
خ معدات مينائية : آليات الشحن والتفريغ والرفع والتحويل المرتبطة بنشاط الميناء.
د. تجهيزات مينائية : كل المنشآت الثابتة التي تستغل في إطار الأنشطة المرتبطة بالميناء لتوفير خدمات للسفن والبضائع وللأشخاص.
ذ . الالتزام بالمرفق العمومي : الالتزام بوضع المنشآت والمعدات والخدمات المينائية على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المسوات في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
ر. قائد السفينة : هو الرايس أو الربان أو كل شخص يتولى قيادة السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ز. منطقة خدمات لوجستية : أماكن مهيأة ومخصصة لاستقبال البضائع الوطنية أو الأجنبية المعدة لتكون عملية نقل للتصدير أو للتوزيع علي التراب التونسي قصد تقديم خدمات لها ذات قيمة مضافة مثل اللف والتعليب و التحويل والتجميع ومراقبة الجودة والخزن وإعادة الشحن.
ويمكن أن تشمل فضاءات اللوجستية تحت مراقبة الديوانة.
أ. سلطة مينائية : الهيكل العمومي المكلف خاصة بممارسة الضابطة المينائية بالموانئ البحرية وبالتصرف في الملك العمومي للموانئ البحرية وحمايته وصيانته و بالمراقبة الأنشطة المينائية والتنسيق بين المتدخلين بالميناء. وتشمل السلطة المينائية أمر وضباط الميناء وهم الأعوان الممثلون لها والمكلفون يتطبيق أحكام هذه المجلة بالميناء. وترجع السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية إلى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
ب. سلطة بحرية : السلطة كما تم تعريفها بمجلة الشغل البحري والمجلة التأديبية والجزائية البحرية
ت . مستغل الميناء : لكل هيكل عمومي أو خاص يستغل ميناء بحريا بأكمله بمقتضى القانون أو لزمة.
ث المتدخل بالميناء : كل أو معنوي يقدم خدمات بالميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ج . الميناء البحري : كل مكان مهيا للاحتماء والقبول السفن ورسوها بما في ذلك المساحات البحرية والبرية الداخلة ضمن الملك العمومي للموانئ :
ويتكون الميناء البحري من :
حرم الميناء : المنطقة الأرضية المسيجة أو المحددةحسب صنف الميناء والمتصلة بالأحواض والمهيأة للقيام بعمليات الشحن والتفريغ وتخرين وعبور البضائع وركوب ونزول الأشخاص يخضع حرم الميناء المراقبة السلطة المنائية و الديوانة وشرطة الحدود.
منطقة الإرساء المكشوفة : هي المنطقة البحرية التابعة للميناء المخصص للسفن لرمي المخطاف والترقب.
قتال الدخول : الفضاءات البحرية المخصصة لدخول السفن وخروجها من الميناء.
- مرافق الميناء : جميع المنشآت الأرضية والبحرية المهيأة لقبول السفن وتتركب خاصة من منشآت حماية الميناء ومنشآت لرسو السفن والأرصفة والمحطات المينائية والأحواض والمسطحات
- البنية الفوقية المينائية : جميع البنايات والتجهيزات والأماكن المهيأة المخصصة لخدمة السفن والبضائع والأشخاص.
ح. محطة مينائية : جزء من الميناء يخصص للقيام بعمليات شحن وتفريغ وخزن نوع معين من البضائع أو الحاويات أو المجرورات أو لاستقبال المسافرين او السياح تشتمل المحطة المينانية على رصيف أو أكثر مجهز بالمعدات المينائية اللازمة لاستغلاله وعلى الفضاءات المتاخمة للرصيف المعدة للقيام بكل العمليات التي تسبق أو تلي شحن هذه البضائع والحاويات والمجرورات وتفريغها وصعود المسافرين والسيارات و السياح و نزولهم.
خ معدات مينائية : آليات الشحن والتفريغ والرفع والتحويل المرتبطة بنشاط الميناء.
د. تجهيزات مينائية : كل المنشآت الثابتة التي تستغل في إطار الأنشطة المرتبطة بالميناء لتوفير خدمات للسفن والبضائع وللأشخاص.
ذ . الالتزام بالمرفق العمومي : الالتزام بوضع المنشآت والمعدات والخدمات المينائية على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المسوات في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
ر. قائد السفينة : هو الرايس أو الربان أو كل شخص يتولى قيادة السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ز. منطقة خدمات لوجستية : أماكن مهيأة ومخصصة لاستقبال البضائع الوطنية أو الأجنبية المعدة لتكون عملية نقل للتصدير أو للتوزيع علي التراب التونسي قصد تقديم خدمات لها ذات قيمة مضافة مثل اللف والتعليب و التحويل والتجميع ومراقبة الجودة والخزن وإعادة الشحن.
ويمكن أن تشمل فضاءات اللوجستية تحت مراقبة الديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون