الفصل 50
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة ووضع النفايات
على الأرصفة والمساحات غير المسقفة أو بمخازن الميناء إلا إذا رخصت السلطة المينائية في ذلك أو اقتضت ذلك حالة القوة القاهرة. وفي صورة عدم الامتثال للتنبيه الصادر بأية وسيلة تترك اثرا كتابيا عن السلطة المينائية لرفع هذه المواد تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقة من قام بوضعها وعلى مسؤوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لتعويض الأضرار.
على الأرصفة والمساحات غير المسقفة أو بمخازن الميناء إلا إذا رخصت السلطة المينائية في ذلك أو اقتضت ذلك حالة القوة القاهرة. وفي صورة عدم الامتثال للتنبيه الصادر بأية وسيلة تترك اثرا كتابيا عن السلطة المينائية لرفع هذه المواد تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقة من قام بوضعها وعلى مسؤوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لتعويض الأضرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون