الفصل 17
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتوفر بكل ميناء بحري الخدمات الفنية والتجارية والصناعية والسياحية التي يقتضيها التصرف فيه واستغلاله طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويضبط النظام الخاص بكل ميناء الخدمات التي يتعين توفيرها به وطرق إسدانها
وكيفية الحصول عليها وذلك حسب صنف الميناء ونشاطه.
وكيفية الحصول عليها وذلك حسب صنف الميناء ونشاطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون