الفصل 2
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم إحداث الموانئ من قبل الدولة أو في إطار لزمة بناء
واستغلال تسندها الدولة بموجب و كراس شروط تتم المصادقة عليهما بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناء. تضبط شروط وإجراءات إحداث وتوسعة الموانئ البحرية بأمر باقتراح من
الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة. واستغلال تسندها الدولة بموجب و كراس شروط تتم المصادقة عليهما بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناء.
واستغلال تسندها الدولة بموجب و كراس شروط تتم المصادقة عليهما بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناء. تضبط شروط وإجراءات إحداث وتوسعة الموانئ البحرية بأمر باقتراح من
الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة. واستغلال تسندها الدولة بموجب و كراس شروط تتم المصادقة عليهما بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون