الفصل 123
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل شخص يتعاطي إحدى المهن البحرية أو مهنة عبور أو وسيط لدى الديوانة أن يباشر نشاطه بالموانئ البحرية بمجرد تصريح لدى السلطة المينائية. وفي حالة ارتكاب لأحكام هذه المجلة و نصوصها التطبيقية من قبل الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفطل بمناسبة ممارسة نشاطهم بالميناء، تتم إحالة محضر معاينة المخالفة عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير المكلف بالنقل فيما يخص المهن البحرية ووكلاء العبور والوزير المكلف بالمالية فيما يخص الوسيط لدى الديوانة الذي يمكن له بقطع النظر عن التتبعات الجزائية أن يتخذ إحدى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون