الفصل 77
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتم عمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها وخزنها بالموانئ البحرية التجارية طبقا لقواعد السلامة. تضبط هذه القواع باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون