الفصل 82
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على مالك أو مستغل أو قائد سفينة معطبة أو غرقت بالميناء إصلاح السفينة وتعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة المينانية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في آخر مقر معلوم له. ويتضمن التنبيه إنذاره بأنه يتم بيع السفينة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت
غير صالحة للاستعمال في صورة عدم الاستجابة للتنبيه. وفي حالة عدم حضور مالك أو مستغل أو قائد السفينة اوعدم إنجاز ما هو مطلوب منه خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو كان مجهولا
تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار استعجالي من رئيس المختصة ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال.
غير صالحة للاستعمال في صورة عدم الاستجابة للتنبيه. وفي حالة عدم حضور مالك أو مستغل أو قائد السفينة اوعدم إنجاز ما هو مطلوب منه خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو كان مجهولا
تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار استعجالي من رئيس المختصة ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون