الفصل 43
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر :
. إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقفة إلا بترخيص من السلطة المينائية التي تضبط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء - القيام بعمليات تنظيف مولدات البخار وقنوات المداخن أو الغازات على متن السفن بالموانئ البحرية
- القيام بأشغال قد ينتج عنها إفراز غازات ملوثة للهواء. - استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو انفجارا.
. إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقفة إلا بترخيص من السلطة المينائية التي تضبط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء - القيام بعمليات تنظيف مولدات البخار وقنوات المداخن أو الغازات على متن السفن بالموانئ البحرية
- القيام بأشغال قد ينتج عنها إفراز غازات ملوثة للهواء. - استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو انفجارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون