الفصل 86
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر دخول الأشخاص والعربات إلى حرم موانئ الصيد البحري إلا بترخيص من السلطة المينائية أو مستغلة الميناء. تضبط شروط دخول وجولان الأشخاص والعربات بموانئ الصيد البحري بالأنظمة الخاصة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون