الفصل 83
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتم البيع أو الإتلاف إلا بعد استصدار الحكم المذكور بالفصل 82 من هذه المجلة وتعليق إعلان في الغرض بمقر السلطة المينائية أو مقر المستغلة الميناء ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للبيع أو الإتلاف. ويودع محصول البيع على وجه الائتمان بعد خصم مصاريف الحفظ التي تحملتها
السلطة المينائية.
السلطة المينائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون