الفصل 13
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت ممرات الدخول إلى الموانئ البحرية التجارية تؤدي إلى أحواض أو موانئ صيد بحري أو ترفيهية فإن المـشمولات الموكولة إلى ضباط الموانئ التجارية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية تمتد إلى الأجزاء المشتركة من القنوات والأحواض وغيرها من المساحات المائية للموانئ خاصة فيما يتعلق بالجولان البحري. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كانت ممرات الدخول تؤدي إلى موانئ أو أحواض صيد بحري وترفيهية فإن المشمولات الموكولة الي ضباط الميناء التابعين للسلطة المينائية التي ترجع لها بالنظر هذه الممرات. تمتد الى المساحات المائية ذات الاستغلال المشترك خاصة فيما يتعلق بالجولان البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون