الفصل 48
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل من سكب أو ألقى أو وضع مواد أو نفايات مهما كان مصدرها بالميناء أن يعلم حالا السلطة المينائية. ويتعين على من قام بهذه الأعمال وخاصة قائد السفينة ومستغل ومستعمل الميناء كل فيما يخصه تنظيف المساحات المائية أو المنشآت الملوثة وإعادتها إلى ما كانت عليه. و في صورة عدم الامتثال للتنبيه الصادر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا تتعهد السلطة المينائية بالإذن بتنظيف المساحات المائية أو المنشآت الملوثة وإعادتها إلى ما كانت عليه علي نفقة من قام بتلك الأفعال وعلى مسؤوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن ان تقوم بها لغرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون