Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تراقب السلطة المينائية قواعد دخول السفن إلى الموانئ البحرية والخروج منها وعمليات الإرساء وشد وفك رباط السفن وإبحارها وتحديد موقع رسوها حسب خصائص السفينة وحمولتها وفقا لمتطلبات الاستغلال والمقتضيات النظام الخاص للميناء. وتتولى السلطة المينائية الأرصفة المخصصة للسفن ما عدا في الموانئ والمحطات المينائية والأرصفة المستغلة في إطار لزمة. تراقب السلطة المينائية عمليات قبول وشحن وتفريغ وتخزين وتسليم البضائع والمواد ومنتجات الصيد البحري بالميناء. وتتولى السلطة المينائية تحديد أماكن خزن البضائع والمواد ومنتجات الصيد
بالميناء البحري ماعدا في الموانئ والمحطات المينائية و الارصفة المستغلة في إطار لزمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟