الفصل 41
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع صنع السفن أو إصلاحها أو تحطيمها في غير الأماكن المخصصة لذلك بالميناء. ويمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية في القيام بإصلاح وصيانة السفن خارج هذه الأماكن مع مراعات التشريع الجاري به العمل. يضبط هذا الترخيص الشروط التي يجب احترامها للقيام بهذه الأشغال. تخضع تجربة محركات ومراوح السفن الراسية بالميناء إلى ترخيص من السلطة المينائية يضبط هذا الترخيص شروط القيام بهذه التجارب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون