الفصل 54
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عند حصول حادث بحري محدود بواسطة وقود أو مواد مضرة داخل الملك العمومي للموانئ تتولى السلطة المينائية بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ الخطة الخاصة للتدخل العاجل و تشرف على عمليات مجابهة حالات التلوث المحدود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون