الفصل 61
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد السفينة أو المرشد أن يعلم السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة بفقدان أو انحراف العوامات والمنارات وبأي خلل في اشتغال أضوانها وبصفة عامة بكل خلل ظاهر يتعلق بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون