الفصل 51
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للسلطة المينائية أن تجبر كل سفينة قبل إبحارها علي ان
تلقي الزيوت والمياه المستعملة والنفايات التي توجد على متنها إما بالاماكن والتجهيزات المخصصة لذلك أو بتسليمها إلى متدخلين بالميناء مرخص لهم. كما يمكن للسلطة المينائية أن تمنع مغادرة السفينة للميناء إلى حين تنفيذها لهذا الأمر والقيام بالمراقبة الضرورية على متنها.
تلقي الزيوت والمياه المستعملة والنفايات التي توجد على متنها إما بالاماكن والتجهيزات المخصصة لذلك أو بتسليمها إلى متدخلين بالميناء مرخص لهم. كما يمكن للسلطة المينائية أن تمنع مغادرة السفينة للميناء إلى حين تنفيذها لهذا الأمر والقيام بالمراقبة الضرورية على متنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون